الوارث، فإنه لا إرث قبل الدين. ولا إلى الديان، للآية (1) (2).
والوجه: ثبوتها على الوارث، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والديان لا يملكون، وإلا لم يزل عنهم بالإبراء.
ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الديان. ولأنه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.
ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم، فإن لم يعله فلا زكاة عليه، ولا على الولد، لفقره.
ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما، احتمل اختصاصه بالفطرة، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة، لأنه كالنائب عن صاحبه.
مسألة 298: يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ويتضيق عند الصلاة، لأن ابن عباس روى: أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (3).
ومن طريق الخاصة: عن الصادق عليه السلام نحوه (4).
ولأن الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه، وإنما يتحقق قبل الصلاة.
فروع:
أ - لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال