تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد (1).
أما عندنا فإن كان المدفوع قرضا سقطت الزكاة، لأنها تتمة النصاب، وإن كان زكاة معجلة لم تقع، وكانت باقية على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.
وأما عندهما: فلأنه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول، فجاز تعجيلها منه، كما لو كان أكثر من أربعين. ولأن المعجل في حكم الموجود (2).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة، ولا يكون ما عجله زكاة، لأن المعجل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله، كما لو باعه أو أتلفه (3).
الثانية: لو كان معه مائة وعشرون فعجل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة أخرى عندنا، لعدم ضم السخال إلى الأمهات عند علمائنا، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة، فله الاحتساب والدفع إلى غير الأخذ.
وقال الشافعي وأحمد: تجب عليه شاة أخرى (4).
وقال أبو حنيفة: لا تجب أخرى (5)، كما قلناه.
الثالثة: لو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة أخرى عندنا، وبه قال أبو حنيفة (6).