لأنها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي، ولأنه حق يتعين بتعيينه، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره، لأصالة البراءة.
وقال الشافعي: لا تسقط (1)، لأن المال في يده مشترك فلا يتميز حق غيره بفعله كالمشترك.
والأولى ممنوعة، نعم على تقدير قوله بأن إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض، وعلى تقدير أنه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف، ووجب الباقي.
مسألة 135: لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب لم تجب الزكاة وإن كانت لو جمعت زادت - عند علمائنا أجمع - سواء في ذلك المواشي والغلات والنقدان.
وقد وقع الاتفاق على عدم ضم جنس إلى جنس آخر في غير الحبوب والأثمان.
فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم لا يضم جنس منها إلى الآخر، والأثمار لا يضم جنس إلى غيره فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا تضم الأثمان إلى شئ من السائمة ولا من الحبوب والأثمار.
ولا خلاف في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف في أن العروض للتجارة والأثمان لها يضم بعضها إلى بعض إلا أن الشافعي لا يضمها {إلا} (2) إلى جنس ما اشتريت به، لأن نصابها معتبر به (3).
واختلف الجمهور في ضم الحبوب بعضها إلى بعض، وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر.