ولأن أبا صالح قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى فما تأمرني؟ فقال: أدفعها إليهم، فأتيت ابن عمر فقلت فقال {مثل} (1) ذلك، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد الخدري فقال l ثل ذلك (2).
ولا حجة فيه، لأنه ليس إجماعا، ولجواز علم الإكراه. وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله إن حمل على الزكاة.
مسألة 234: إذا أخذ الجائر الزكاة، قال الشيخ: لم يجزئ عنه (3)، لأن أبا أسامة قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك هؤلاء المصدقون يأتوننا فيأخذون منا الصدقة نعطيهم إياها؟ فقال: " لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم وإنما الصدقة لأهلها " (4).
وقال في التهذيب: الأفضل إعادتها (5). وهو يعطي الجواز، وبه قال الشافعي وأحمد (6)، لقول الصادق عليه السلام في الزكاة: " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى [على هذا] (7) أن يزكى مرتين " (8).
وقال أبو حنيفة: تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال: إذا مر على الخوارج .