المعز (1)، ولأن اسم الشاة يتناولهما، وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه، فإن تساويا أخرج من أيهما شاء، وبه قال عكرمة وإسحاق (3).
وما قلناه أولى، فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين، فإذا تساويا عددا وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف، ولو كان الثلث ضأنا وثلثان ماعزا (4) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.
د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة، على إشكال - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي (5) - لأنه يجزئ عن ست وعشرين فعن الأقل أولى.
وقال مالك وداود وأحمد: لا يجزئه، لأنه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلا بالقيمة (6)، ولا بأس به.
وكذا يجزئ إخراج المسنة عن التبيع.
ه - لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإطلاق، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل، وأوجب الشافعي