الكرخي من الحنفية (1)، لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (2) والأمر على الفور عند بعض علمائنا (3)، وعند الحنفي على الفور (4).
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (5).
ولأن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدين الحال والوديعة.
ولأن العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: إنها على التراخي، وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها، لأن الأمر ورد بها مطلقا، فلا يختص زمانا كما لا يختص مكانا. ولأنها لو هلكت لم تضمن (6).
ونمنع الإطلاق، بل الأمر بها معجل، والزمان يخالف المكان في الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص بالمكان. ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير.
مسألة 205: لو أخر الإخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن، لأنه أخر الواجب المضيق عن وقته، فرط بالتأخير فكان آثما ضامنا،