وقال بعض الجمهور: الأفضل أن يفرقها بنفسه، لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل (1).
ولو تعذر الصرف إلى الإمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها. ولأنه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان، فجرى مجرى قبض المستحق.
مسألة 225: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه إجماعا منا، لأنه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته، فلو دفعها المالك إلى المستحقين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا: الإجزاء - وهو الوجه عندي - لأنه دفع المال إلى مستحقه، فخرج عن العهدة، كالدين إذا دفعه إلى مستحقه.
وعدمه، لأن الإخراج عبادة لم يوقعها على وجهها، لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب، فيبقى شئ عهدة التكليف. ولا خلاف في أنه يأثم بذلك.
مسألة 226: الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولي للإخراج، وحكم الولي هنا حكم المالك، إن شاء فرقها بنفسه، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإمام وإلى الساعي.
ولو أمره المالك بالمباشرة، فإن دفع إلى الإمام العادل برئ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان، للمخالفة.
مسألة 227: يجب أن ينصب الإمام عاملا لقبض الصدقات، لأنه من الأمر بالمعروف، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء