السلام أن يوليهما العمالة، فقال لهما: (إنما الصدقات أوساخ أيدي الناس وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد، أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟) (1).
وقال بعض الشافعية. يجوز، لأن ما يأخذه آجرة، فلا يمنع القرابة منه، كأجرة النقال والحافظ (2).
ويفارق النقال والحافظ، لأنه يأخذ سهما من الصدقة.
فروع:
أ - يجوز أن يكون مولى ذوي القربى عاملا، لأنه يستحق الزكاة بالفقر عندنا، فكذا بغيره من الأسباب. وللشافعي وجهان (3).
ب - يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، ولا يأخذ أجره من الصدقة، بل يتبرع بالعمل، أو يدفع إليه الإمام شيئا من بيت المال - وبه قال الشافعي (4) - لأن المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا.
ج - لو كان فقيرا لا يصل إليه من الخمس شئ جاز أن يكون عاملا عندنا، ويأخذ النصيب.
مسألة 192: الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير (تفريط) (5) لم يضمن إجماعا، لأن قبضه قبض أمانة، وكان له الأجرة من سهم المصالح إن كان الإمام قد جعل أجرته من بيت المال، وإن لم يجعل له ذلك ففي سقوط