للتجارة صار عرضا تتعلق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف، وكذا لو باعها بنصاب زكوي غير الغلة والثمار وحال عليه الحول وجبت وإلا فلا.
مسألة 82: وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى، لعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (1).
ولأن أهل اللغة نصوا على أن البسر (نوع) (2) من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.
وقال بعض علمائنا: إنما تتعلق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا، لتعلق الحكم على الاسم (3).
وقد بينا أن الاسم يتعلق بما قلناه.
وعلى كلا القولين، إنما يجب الإخراج ويستقر الوجوب حين يصير التمر في الجرين (4)، والزرع في البيدر (5) بعد التصفية من التبن والقش، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه.
وإنما فائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة بعد بدو الصلاح إما بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة، لأنه تصرف بعد تعلق الوجوب فلا تسقط.
وعلى القول الآخر لا شئ عليه، لأنه تصرف فيها قبل الوجوب فأشبه