أما ما فتح عنوة فإنها للمسلمين ويقبلها الإمام ممن شاء، فإذا زرعها وأدى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب.
ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن بن صالح بن حي، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد (١).
لقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (2).
وقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " كل أرض دفعها إليك السلطان فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك " (4).
ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل منهما على المسلم ولا تنافي بينهما، فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في صيد الحرم المملوك.
وقال أصحاب الرأي. لا عشر في الأرض الخراجية، لقوله عليه السلام: (لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم) (5).