لأنه زكاة، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (1).
والأولى ممنوعة.
مسألة 314: لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن، لعموم (وفي الركاز الخمس).
ويجب على كل من وجده من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون، إلا أن العبد إذا وجده، كان لسيده، وهو قول عامة العلماء (2)، إلا الشافعي، فإنه قال: لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة (3).
وهو ممنوع، والعموم حجة عليه.
فروع:
أ - ما يجده العبد لمولاه، يخرج خمسه والباقي يملكه، لأنه اكتساب.
ب - المكاتب يملك الكنز، لأنه اكتساب، فكان كغيره.
ج - الصبي والمجنون يملكان الكنز، ويخرج الولي الخمس عنهما، وكذا المرأة، للعموم.
وحكي عن الشافعي: أن الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (4).
وهو غلط، لأنه اكتساب، وهما من أهله.
د - يجب إظهار الكنز على واجده - وبه قال الشافعي (5) لقوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس).