علي فيه زكاة؟ قال: " لا " قلت: أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال:
" سنة واحدة " (1).
مسألة 144: لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نمى المتاع بأن كانت مواشي فتوالدت، أو نخلا وغيره فأثمر لم يبن حول النماء على حول الأصل، بل كان حول الأصل من حين الانتقال إذا كان نصابا، والزيادة من حين ظهورها، لأنها مال لم يحل عليه الحول فلا تتعلق به الزكاة، لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (2).
وقال مالك وإسحاق وأبو يوسف وأحمد: حول النماء مبني على حول الأصل، لأنه تابع له في الملك فيتبعه في الحول كالسخال والنتاج (3).
ونمنع الحكم في الأصل وعلية المشترك.
وقال أبو حنيفة: يبنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره (4).
وقال الشافعي: إن نضت (5) الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا، لأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم تبن على حوله كما لو استفاد من غير الربح.
ولو اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فإنه يضم الفائدة، ويزكي عن الجميع، بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من