ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد إلا في السائمة.
وقال مالك: إن في العوامل والمعلوفة صدقة (1). كقوله في الإبل، وقد تقدم (2).
مسألة 46: والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة يتخير المالك في إخراج أيهما شاء، وفي الأربعين مسنة، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنة، فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة عند علمائنا أجمع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحسن، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، (3) لأن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق أهل اليمن، فعرضوا علي أن أخذ مما بين الأربعين والخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذلك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقدمت وأخبرته فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعا (4).