ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " (1).
إذا عرفت هذا، فقال أبو حنيفة: إنها واجبة، وليست فرضا (2). وقال الباقون: هي فرض (3).
والأصل في ذلك: أن أبا حنيفة كان يخص الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب: ما ثبت بدليل مظنون (4).
وقد بينا الإجماع على الوجوب، وهو قطعي.
وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر، لأنها تجب بالفطر من رمضان.
وقال ابن قتيبة: وقيل لها: فطرة، لأن الفطرة: الخلقة. قال تعالى: {فطرت الله} (5) أي: جبلته، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال (6).
مسألة 274: البلوغ شرط في الوجوب، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه، موسرا كان أو معسرا، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه، عند علمائنا أجمع، وبه قال محمد بن الحسن (7).
وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق (8).