فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها) (1) والرقة: الدراهم المضروبة.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " (2).
واعلم أن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، وأما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، فكانت في صدر الإسلام صنفين: سودا وطبرية، وكانت السود كل درهم ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانيق، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، فكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهي الدراهم الإسلامية التي يقدر بها نصب الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك، والدانق: ثمان حبات من أوسط حبات الشعير.
مسألة 65: نصاب الذهب عشرون مثقالا، ولا تعتبر قيمته بالفضة عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء (3).
لقول علي عليه السلام: " في كل عشرين دينارا نصف دينار " (4).
ولأنه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني: إنه معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فيحمل على الفضة (5)، وقد بينا النقل .