لم يحل على مالي الحول، أو أبدلته، صدقه من غير يمين، خلافا للشافعي (1)، على ما تقدم.
ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله، ولا يقبل منه الأدون، بل يؤخذ الأوسط، ويقسم الشياه قسمين عندنا، ويخير المالك حتى تبقى الفريضة.
وقال بعض الجمهور: يقسم ثلاثة أقسام: أجود وأدون وأوسط، وتؤخذ الفريضة من الأوسط (2).
وقولنا أعدل، لأن فيه توصلا إلى الحق من غير تسلط على أرباب الأموال.
مسألة 230: وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلات عند كمالها وقطفها وجذاذها وتصفيتها، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافا كثيرا، وأما ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحبابا، لتنضبط الأحوال.
فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تم، قبض الزكاة، وإن كان فيهم من لم يتم حوله وصى عدلا ثقة يقبض الصدقة منه عند حلولها، ويفرقها في أهلها إن أذن له الإمام دفعا لحرج العود.
وإن رأى أن يكتبها دينا عليه ليأخذ من قابل، فالوجه المنع، خلافا للشافعي (3).
وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.
ولا يكلف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدها، ولا يكلف الساعي أن يتبعها في مراتعها، لما فيه من المشقة، بل يقصد الساعي موارد