الفصل الثالث في زكاة الغنم الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام.
قال عليه السلام: (كل صاحب غنم لا يؤذي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (1).
إذا ثبت هذا فإن شرائط الزكاة هنا كما هي في الإبل والبقر بالإجماع، نعم تختلف في مقادير النصب، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء، والظباء مخالف للغنم إجماعا.
مسألة 52: أول نصاب الغنم: أربعون، فلا زكاة فيما دونها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون فلا شئ في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه، والكل بالإجماع.