وإن كان الظاهر مع الساعي مثل أن يدعي إبدال النصاب أو أنه باعه ثم اشتراه، أو ادعى أنه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه، أو ادعى دفع الزكاة إلى غير هذا الساعي فإن الأصل عدم ما ذكره إلا أن القول قوله، لأنه أمين.
وفي وجوب اليمين وجهان: الوجوب، لأنه خلاف الظاهر، وليس بجيد، لما تقدم، وعدمه بل هي استظهار مستحب.
فعلى الأول لو امتنع طولب بالزكاة ولا يحلف الساعي، لأنه نائب عن الفقراء، والنائب كالوكيل لا يحلف، ولا يمكن إحلاف الفقراء، لعدم تعينهم قبل الدفع.
ثم اعترض على نفسه: بأن الحكم لا يثبت بالنكول وقد ثبت هنا.
وأجاب: بأن الحكم ليس بالنكول بل بوجود النصاب في يده حولا، وإنما يقبل قوله مع يمينه في إسقاطها، فإذا لم يحلف أخذ منه بالسبب المتقدم، كما لو امتنعت من اللعان (1) حدت بلعان الزوج لا بنكولها.
وعلى الثاني: إذا امتنع لم يطالب بالزكاة (2).
تذنيب: لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة سمعت وألزم بالزكاة.
مسألة 134: لو عزل الزكاة فتلفت قبل أن يسلمها إلى أهلها إما المستحق أو الإمام أو الساعي، فإن كان بعد إمكان الأداء ضمن ولم تسقط عنه، ووجبت عليه شاة أخرى لا قيمة التالفة وإن كانت أزيد.
وإن كان قبل إمكان الأداء فالوجه عندي السقوط، وبه قال مالك (3)،