المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وفيه فصلان:
الأول: في مال التجارة.
وفيه بحثان:
الأول: في تحقيق ماهية مال التجارة.
مسألة 136: مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فقصد التجارة لا بد منه فلو لم يقصده أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال تجارة، ولا يكفي مجرد النية دون الشراء.
واقتران القصد بالملك (1)، فلو كان يملك عرضا لقنيته فقصد التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة، ولم ينعقد الحول عليه - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (2) - لأن الأصل القنية، والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل.