إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف (1). وليس بجيد.
ولو أقر بها بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء فتصير في ذمته لا في المال، ويحتمل القبول.
ولو صدقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.
ولو أقر الغرماء بها أخرجوها، ولم يقبل في حق المديون إلا مع تصديقه.
ز - لو جنى عبد التجارة تعلق أرشها برقبته، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين، لأنه دين.
ح - لو مات بعد الحول وتعلق الزكاة، وعليه دين مستوعب قدمت الزكاة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها فإنه إنما يتعلق بعد الموت، وهو أحد أقوال الشافعي.
والثاني: تقديم حق الآدمي؟ لاحتياجه، كما يقدم قطع القصاص على السرقة. والثالث: التوزيع، لتساويهما (2). والحق ما تقدم.
نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلق بالعين فإن الحق التقسيط.
مسألة 18: لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، لأنه مالك للنصاب متمكن منه فوجبت عليه زكاته، ومن خالف في المديون خالف هنا.
ولو شرط الزكاة على المقرض، قال الشيخ: كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط (3).