ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة " (1).
وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ففيها تبيع (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله سوى بين البقرة والبدنة في الهدي، وجعل كل واحدة منهما بسبع شياه (3)، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.
وهو غلط، لأن خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.
النصاب الثاني: أربعون، وعليه الإجماع فإنا لا نعلم فيه مخالفا.
مسألة 45: والسوم شرط هنا كما تقدم في الإبل عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر الجمهور (4).
لقول علي عليه السلام: " ليس في العوامل شئ " (5).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس في البقر العوامل صدقة) (6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " (7).