ليس له استعادتها (1).
مسألة 209: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب إجماعا، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم تجزئ إجماعا، لأنه تعجيل للحكم قبل سببه.
ولو ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه لم تجزئه عندنا.
وأما المجوزون للتقديم فقالوا: تجزئه عن النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد وزفر، لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم تجزئ كالنصاب الأول. ولأن الزائد من الزكاة على زكاة النصاب سببها الزائد في الملك وقد عجل الزكاة قبل وجود سببها، فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل ملك النصاب (2).
وقال أبو حنيفة: تجزئه عن النصاب والزيادة، لأنه تابع لما هو مالكه (3).
وهو ممنوع، سلمنا، لكنه يتبع في الحول، أما الإيجاب فلا، فإن الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل. ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجود لا قبله.
مسألة 210: لو عجل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج لم تجزئ عندنا.
وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال: الإجزاء - وبه قال أحمد (4) - لأن السخال دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها. وعدمه، لأنه (1)