ونمنع الأصل، ولأن فيه تأخيرا للحق عن وقته، وكذا نمنع عدم إجزاء نصف صاع جيد بقيمة المجزئ، وبالفرق بما فيه من شائبة الربا.
إذا عرفت هذا، فإن القيمة المخرجة تخرج على أنها قيمة لا أصل كما تقدم، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال بعض أصحابه: الواجب أحد الشيئين فأيما أخرج كان أصلا (2).
يدفعه: التنصيص على المعين وإنما عدل إلى القيمة، للإرفاق.
تذنيب: إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه: وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة؟ وقت الإخراج.
مسألة 132: قد بينا أن الزكاة تتعلق بالعين، لسقوطها بتلف المال، بعد الحول قبل إمكان الأداء.
ولقوله عليه السلام: (في أربعين شاة شاة) (3).
وهل يصير أهل السهمان (4) بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟ الأقرب:
المنع - وهو أحد قولي الشافعي (5) - وإلا لما جاز للمالك الإخراج من غيره.
ويحتمل - ضعيفا - الشركة، وبه قال مالك والشافعي (6) - في الآخر - لأن للإمام أخذها من عين النصاب قهرا إذا امتنع المالك من لأداء.