والوجهان يجريان في شاة الجبران كما سنوضحه إن شاء الله تعالى * (فرع) قال المصنف في المهذب وتجب عليه الشاة من غنم البلد إن كان ضأنا فمن الضأن وإن كان معزا فمن المعز وإن كان منهما فمن الغالب فان استويا جاز من أيها شاء. هذا كلامه وبه قطع البندنيجي من العراقيين وهو قول غريب ووجه ضعيف في طريقة الخراسانيين (وأما) المذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون وصححه جمهور الخراسانيين ونقله صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن جميع الأصحاب سوى صاحب المهذب أنه يجب من غنم البلد إن كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد فبغدادية ولا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أي النوعين شاء. قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر. ولا نظر إلى الأغلب في البلد لان الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في الأضحية. هذا نصه. قال أصحابنا العراقيون وغيرهم أراد الشافعي رضي الله عنه في النوعين الضأن والمعز وأراد أنه يتخير بينهما وانه لا يتعين النوع الغالب منهما بل له ان يخرج من القليل منهما لان الواجب شاة وهذه تسمي شاة وقد نقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا يتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب المهذب ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي وانه نقل نصوصا أخر تقتضي التخيير ورجحها وساعده الامام على ترجيحها وقال الرافعي: قال الأكثرون بترجيح التخيير وربما لم يذكروا سواه وأنكر على امام الحرمين نقله عن العراقيين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد في الضأن والمعز وهذا الذي أنكره الرافعي انكار صحيح والمشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيير وذكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه إن كان يملك غنما ولا يجزئ غنم البلد كما إذ أزكى غنم نفسه وحكى صاحب التتمة وجها وزعم أنه المذهب انه يجوز من غير غنم البلد وهذا أقوى في الدليل لان الواجب شاة وهذه تسمي شاة لكنه غريب شاذ في المذهب فحصل في المسألة أربعة أوجه (الصحيح) المنصوص الذي عليه الجمهور انه تجب شاة من غنم البلد (والثاني) يتعين غنم نفسه (والثالث) تتعين غالب غنم البلد (والرابع) يجوز من غير غنم البلد قال أصحابنا: وإذا وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لأنه يسمي شاة وإنما امتنع أن يخرج دونها والله تعالى اعلم * (فرع) قال أصحابنا الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الإبل صحاحا أو مراضا لأنها واجبة في الذمة وما وجب في الذمة كان صحيحا سليما لكن ان
(٣٩٨)