الفصل الثاني فيمن تخرج عنه مسألة 282: يجب على المكلف بها أن يخرجها عن، نفسه، بلا خلاف، بين العلماء في ذلك، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير، حرا، أو عبد، ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي (1) - لقوله عليه السلام: (أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير، يهودي أو نصراني أو مجوسي، نصف صاع من بر) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر والصادق عليهما السلام: " على، الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير " (3) وهو على إطلاقه يتناول، الكافر والمسلم.
وقول الصادق عليه السلام: " يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (4) وهو وإن كان مرسلا، إلا أن علماءنا أفتوا بموجبه.