بعضهم على بعض بواو التشريك، وذلك يوجب الاشتراك، ونمنع الاختصاص كأهل الخمس، الآية وردت لبيان المصرف (1).
وحكي عن النخعي: أن المال إن كثر بحيث يحتمل الأصناف بسط عليهم، وإن كان قليلا جاز وضعه في واحد (2).
وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى (3).
مسألة 249: ويستحب بسطها على جميع الأصناف - وهو قول كل من جوز التخصيص - أو إلى من يمكن منهم، للخلاص من الخلاف وتحصيل الإجزاء يقينا. ولتعميم الاعطاء، فيحصل شمول النفع.
ولقول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي فيهم، وصدقة أهل الحضر في الحضر " (4).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب ترجيح الأشد حاجة في العطية، لقول الصادق عليه السلام: " ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم " قال: " وليس في ذلك شئ موقت " (5).
ولأن المقتضي إذا كان في بعض الموارد أشد كان المعلول كذلك، والمقتضي هو: الحاجة.
وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، لأفضليته، ولقول الباقر عليه السلام: " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " (6).
وكذا يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة، لحرمانه في