وقال الشافعي في القديم: تجب الحقاق لا غير، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (١)، لأن الفرض يتغير بالسن في فرائض الإبل أكثر من تغيره بالعدد، فإن في مائة وستين أربع بنات لبون، ثم كلما زاد عشرا زاد سنا فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.
وليس بشئ، لأن كل عدد تغير الفرض فيه بالسن فإنما تغير لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.
فروع:
أ - الخيار إلى المالك عندنا، وبه قال أحمد في رواية (٢).
لقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ: " إياك وكرائم أموالهم " (٣).
ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لرب المال، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.
وقال الشافعي في الجديد: يتخير الساعي فيأخذ أحظهما للفقراء، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين ﴿٤)، لقوله تعالى: * ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (5).
ولأنه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.
ولا دلالة في الآية، لأنه إنما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم