فالأقرب أن عليه عند كمال حول الأولى شاة، وعند كمال حول الثانية شاة أخرى، وهكذا.
ولو ملك أربعين شاة في المحرم، ومائة في صفر، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة؟ لأنا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كل مال شاة.
وقال بعض الجمهور: يجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة، لأنه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة، وعليه في الثالث شاة وربع، لأنه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون - كان عليه ثلاث شياه حصة الثالث ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع (1).
د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرم وستا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه، وفي الست عند تمام حولها ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض.
ولو ملك في المحرم ستا وعشرين، وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض، ولا شئ عليه في الخمس الزائدة.
وقال بعض الجمهور، عليه فيها شاة، لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه (2). وهو ممنوع.
وقال آخرون: عليه سدس بنت مخاض (3). بناء على أن بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.
وعلى الخلطة، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستا أخرى فعليه في الأول