الذهب والفضة التي تحت الأرض (1).
وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنه زكاة (2)، لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) (3) والمراد به الزكاة.
مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (4)، لما تقدم.
وفي آخر له: يجب ربع العشر، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (5).
وللشافعي ثالث: إن احتاج إلى مؤونة فربع العشر، وإلا فالخمس - وهو رواية عن مالك، مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج إلى المؤونة والمستغني، كالزكاة في الغلات (6).
مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (7)، لعموم {فإن لله