الرأي: يجزئ نصف صاع من البر (1) - وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان، إحداهما: صاع، والأخرى: نصف صاع (2) - لما روي عن النبي عليه لسلام، قال: (صاع من قمح بين كل اثنين) (3).
وأنكر ابن المنذر هذا الحديث (4).
مسألة 294: والصاع أربعة أمداد. والمد رطلان وربع بالعراقي، قدره: مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم: ستة دوانيق.
والدانق: ثمان حبات من أوسط حبات الشعير، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني عند علمائنا، لأن النبي عليه السلام كان يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع (5). مع كثافة شعره، وتمام خلقه، واستظهاره في أفعال الغسل، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات، ويتعذر ذلك فيما هو أقل.
ومن طريق الخاصة: قول أبي الحسن العسكري عليه السلام: " يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون