الصنف السادس: الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقه، أخرج خمسه، وحل له الباقي، لأن منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية، ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة، والتسويغ للجميع إباحة للحرام، وكلاهما منفيان، ولا مخلص إلا إخراج الخمس إلى الذرية.
قال الصادق عليه السلام: " إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال:
أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله تعالى قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1) " (2).
ولو عرف مقدار الحرام، وجب إخراجه، سواء قل عن الخمس أو كثر، وكذا لو عرفه بعينه.
ولو عرف أنه أكثر من الخمس، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.
ولو عرف صاحبه وقدره، وجب إيصاله إليه، فإن جهل القدر، صالحه، أو أخرج ما يغلب على ظنه، فإن لم يصالحه مالكه، أخرج خمسه إليه، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال.
الصنف السابع: الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم، وجب عليه الخمس عند علمائنا، لقول الباقر عليه السلام: " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (3).
وقال مالك: إن كانت الأرض عشرية، منع من شرائها - وبه قال أهل.