وللشافعي قولان: الضم إلى الشعير، وعدم ضمه مطلقا (1)، وهو الأقرب عندي.
وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره (2).
مسألة 117: لا شئ في الأرز عندنا، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير، سواء كان من القطنيات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمص والباقلاء والهرطمان، أو من الأبازير (3) كالكسفرة والكمون، أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول كالرشاد، وحب الفجل والقرطم والسمسم وسائر الحبوب - خلافا لأحمد (4) - للأصل.
وقال الشافعي: لا تجب الزكاة في الزرع إلا أن يكون مما ييبس ويدخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنية إذا بلغ كل منها نصابا، ولا يضم بعضها إلى بعض (5).
واختلفت الرواية عن أحمد في الضم (6).
وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره (7).
وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (8).