ج - هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا؟ الأقرب:
الثاني، لاقتضاء ظاهر النص (1) أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.
ويحتمل الأول، لأن المؤونة تقل وتكثر بهما، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح، فإن اعتبر العدد وجب نصف. العشر.
وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر (2).
وإن اعتبر مدة العيش وجب العشر، لأن مدة السقي بماء السماء أطول، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر.
ولو اعتبر الأنفع لا المدة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلا فبالتساوي.
د - لو أنشا الزرع على إحدى السقيتين، ثم اتفق خلافه تغير الحكم فيه، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: الاستصحاب (3)، وعلى التقديرين يضم ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حق النصاب وإن اختلف قدر الواجب.
مسألة 89: الزكاة في الغلات والثمار إنما تجب بعد المؤونة كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفي الغلة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن.