عنه وعن أهل بيته عليهم السلام.
مسألة 66: لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا كالحبة سقطت الزكاة عند علمائنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر (1).
لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (2) والأوقية:
أربعون درهما إجماعا.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، وليس في الذهب زكاة حتى يبالغ عشرين مثقالا " (3).
وقول الصادق عليه السلام: " في كل مائتين خمسة دراهم من الفضة، وإن نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ " (4).
وهو رواية عن أحمد، وفي أخرى: إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين من الفضة وجبت الزكاة، لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين، وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة.
وعن أحمد: إن الذهب إن نقص ثلث مثقال زكاه - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان - وإن نقص نصفا فلا زكاة، وعن أحمد أيضا: إن نقص ثمنا فلا زكاة (5).
وعن مالك روايتان: إحداهما: إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة، لأنها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.