الشافعي ومالك إلى أنه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة، وأما الحبوب فلا تجب إلا فيما يصان ويدخر) (1).
وقال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: تجب في الحبوب والثمار الباقية (3).
وقال أحمد: تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز، لأن اللوز يكال (4) - لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء... العشر) (5).
وهو معارض بقوله عليه السلام: (ليس في الخضراوات صدقة) (6) ولأنه أعم، ولأنه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
مسألة 112: لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع - وهو الجديد