فروع:
أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم، لعدم التصادم.
ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا، لعدم التضاد.
ج - لو سبق تعلق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدمت زكاة المال، لثبوت المقتضي في آخر الحول، السالم عن معارضة المانع.
وقال بعض الجمهور بتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة، لأنه أنفع للفقراء (1). وهو ممنوع.
وعلى ما اخترناه إذا تم حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب، لأنه قد زكى العين فلا يتعلق بالقيمة.
وقال بعض الجمهور: تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب، لوجود المقتضي فإنه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب (2).
وهو ممنوع، لوجود المانع وهو تعلق الزكاة بالعين.
د - لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر، ويزكي الأصل زكاة القيمة، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (3)، لأن زكاة العشر أحظ للفقراء فإن العشر أكثر من ربع العشر، ولأن زكاة المال متفق عليها.