ج - إذا قبض المشتري الثمن عن السلم، أو عن غير المقبوض، وحال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن، والزكاة على البائع.
د - الدين المؤجل لا زكاة فيه عندنا، وللشافعي قولان، أحدهما: أنه كالمغصوب إن تعذر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.
والثاني: أنه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدة، فإن الشئ إذا بيع مؤجلا زيد في ثمنه.
وله ثالث: القطع بالمنع، لأنه لا ملك قبل الحلول.
وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان: الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره، والمنع إلى أن يقبض لأن خمسة نقدا تساوي ستة فيؤدي إلى الاجحاف (1).
ه - الذين إن لم يكن لازما - كمال الكتابة عند الشيخ (2) - لا زكاة فيه.
و - لو كان الدين نعما فلا زكاة فيه، ومن أوجبها في الدين توقف هنا، لأن السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما (3).
ويشكل بأنهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية (4).
مسألة 14: أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن سواء تمكن الراهن من فكه أو لا - وبه قال الشافعي، وأحمد (5) - لوجود المقتضي وهو الملك.
قال: فإن كان للراهن مال سواه كلف إخراج الزكاة منه؟ لأن الزكاة من