الفصل الثالث في قدرها وجنسها مسألة 288: الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، لرواية أبي سعيد، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله، صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط (1).
ومن طريق الخاصة: قول العسكري عليه السلام: " ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط " (2).
ولأنه مقتات، فجاز إخراجه كالبر، وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.
وقال أبو حنيفة: لا يخرج من الأقط إلا على وجه القيمة (3).
وعن أحمد روايتان في الواجد: إحداهما: الإجزاء كقولنا، والأخرى:
المنع، لأن الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف (4).