البحث الثاني في الأحكام مسألة 142: زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا (1)، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك (2)، وقال الشافعي: هو القياس (3)، لقوله عليه السلام: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) (4) ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
وقوله عليه السلام: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) (5) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ليس في المال المضطرب به زكاة " (6).
وقال الباقر عليه السلام: " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد