نفسه وعن ولده، يتناول هذا الموضع، فعلى مدعي التخصيص الدلالة (1).
وقال مالك وأبو يوسف والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه (2).
والوجه عندي: أن نفقته في ماله، ولا فطرة على أبيه، إلا أن يعوله متبرعا، لأنه لم يعله، ولا على الصغير، لصغره، فقد عدم شرط البلوغ في حقه.
أما الولد الكبير، فإن كان موسرا، فله حكم نفسه بالإجماع، وإن كان فقيرا، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجد والجدة والأم. وولد الولد حكمه حكم الولد للصلب.
فروع:
أ - لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (3).
وعن أحمد رواية: أنها تجب، لأنه آدمي تصح الوصية له وبه، ويرث، فيدخل في عموم الأخبار، ويقاس على المولود (4).
وليس بجيد، لمخالفة الإجماع. ولأنه جنين، فأشبه أجنة البهائم.
ولأن أحكام الدنيا لم تثبت له، إلا الوصية والإرث بشرط خروجه حيا.
ب - المولود تجب الزكاة عنه وإن ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل.
ج - الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه، سقطت