وعدمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على نصف دينار (1) فلم يجز النقص منه، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.
يا - يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، وكذا الذهب العالي والدون، ثم يخرج من كل جنس بقدره، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسرة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها، ثم يخرج عن كل جنس بقدره، ولو أخرج من المكسرة بقدر الواجب قيمة أجزأ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.
يب - لو أخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيد جاز، لأنه أخرج القيمة.
وقال الشافعي: لا يجوز (2)، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟
وجهان عند أصحابه (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الرديئة عن الجيدة من غير جبران، لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها (4).
مسألة 75: لا زكاة في الحلي المباح استعماله كالسوار للمرأة، والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع، وبه قال في الصحابة: ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء، وفي التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقر عليه السلام وأبو عبيد وقالوا: