وقال عطاء (1): إن المؤونة سبب زيادة المال فيكون على الجميع كالخرج على غيره من الأموال المشتركة، ولأن إلزام المالك خاصة حيف عليه وإضرار به فيكون منفيا.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إنها على المالك خاصة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد (2)، لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3) فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض (4).
ولا يتناول محل النزاع، لأن العشر فيما يكون نماء وفائدة.
فروع:
أ - الأقرب أن المؤونة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفرض، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤونة، وإذا أسقطت المؤونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المؤونة بل في الباقي.
ب - الأقوى أن البذر من المؤونة فلا تجب فيه زكاة، ولأنه لو وجبت لأدى إلى تثنية الزكاة وتكررها في الغلات.
ج - ثمن الثمرة من المؤونة، أما ثمن أصل النخل أو الدولاب أو الدوات فلا.
د - إنما تجب الزكاة بعد إخراج حصة السلطان.
مسألة 95: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء.