درهما " (1).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: " الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي " (2).
وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال (3)، لقول أنس: إنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد رطلان (4).
وليس حجة، لأنه (5) من كلام الراوي، مع أن أهل الحديث طعنوا فيه " (6). وقال الشافعي: الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف (7) - لأن الرشيد غير الصاع بالمدينة فكان ذلك.
وهو مسلم، فإن أرطال المدينة تقارب ذلك.
مسألة 295: ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني، هي ستة بالعراقي، لخلوصه من الغش، وعدم احتياجه إلى مؤونة.
فروع:
أ - الأصل في الإخراج الكيل، وقدره العلماء بالوزن (8)، لأنه أضبط،