- وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر - لأنه دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان، كالدين يدفعه إلى غير مستحقه - وبه رواية لنا عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا، وهو يرى أنه معسر، فوجده موسرا، قال: (لا تجزئ عنه (1) - ويخالف الإمام، لأنه أمين لهم، وهنا يدفع حقا عليه (2).
والوجه عندي أن نقول: إن فرط المالك في البحت عنه والاجتهاد ضمن، لتقصيره، وإلا فلا، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم، قال: " نعم " قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه فيعلم بعد ذلك، قال: " يؤديها إلى أهلها لما مضى " قلت: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع، قال: " ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى " (3).
وقال عليه السلام: " إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا " (4).
فروع:
أ - إن كان المالك شرط حال الدفع أنها صدقة واجبة، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين، قاله الشيخ (5).