ينسب إليه.
مسألة 268: قد بينا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد، خلافا للشافعي (1).
ولا فرق بين الإمام والمالك، وقد تقدم.
وقال الشافعي: إن كان المفرق الإمام، وجب أن يعم الجميع بالعطاء، ولا يقتصر على بعضهم، ولا أن يخل بواحد منهم، لأن ذلك غير متعذر على الإمام (2). وقد بينا بطلانه.
أما آحاد الرعية، فإن كان في بلد تتسع صدقته لكفاية أهل السهمان، عمهم استحبابا، وإن ضاق ماله عنهم، جاز له الاقتصار على بعض.
ولا يجب الثلاثة من كل صنف، خلافا للشافعي، حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقل الجمع في قوله تعالى: {للفقراء} (3) (4).
ونحن نمنع التملك، لأنها لبيان المصرف، نعم هو أفضل.
فإن تساوت حاجة الثلاثة سوى بينهم ندبا إجماعا، وله التفضيل عندنا، وبه قال الشافعي (5)، خلافا للإمام عنده (6)، لأن على الإمام أن يعم، فكان عليه أن يدفع على قدر الكفاية.
وليس على الواحد من الرعية ذلك، فلم يتعين عليه قدر الكفاية.
فإن دفع إلى اثنين وأخل بالثالث مع وجوده، صح الدفع، ولا غرم عندنا.
وأوجب الشافعي الغرم، لأنه أسقط حقه. وكم يغرم؟ قولان: الثلث،