تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية، فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء، كالظلمة الموهمة، فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة.
مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة، للاحتياط، وحصول يقين البراءة، ولأن الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية (1).
والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن، ومعارض بالأصل، ونمنع كونه إعانة على المعصية.
وقال بعض أصحابنا: يشترط مجانبة الكبائر (2)، لأن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: " لا " (3) ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.
وقال بعض علمائنا: لا تشترط العدالة، ولا مجانبة الكبائر (4) - وهو قول الجمهور - عملا بإطلاق الآية، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.
ولقوله عليه السلام: (أعط من وقعت في قلبك له الرحمة) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل أعطي سائلا لا أعرفه مسلما: " أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ولا تطعم من نصب

(١) المبسوط للطوسي ١: ٢٥١، الإنتصار: ٨٢، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر: ٢٨١.
(٢) حكاه أيضا المحقق في المعتبر: ٢٨١.
(٣) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥، التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.
(٤) وهو المحقق قي المعتبر: ٢٨١.
(٥) أورده عن النبي صلى الله عليه وآله في المعتبر: ٢٨١، وورد نصه عن الإمام الصادق عليه السلام في الكافي ٤: ١٤ (باب الصدقة على من لا تعرفه) الحديث ٢، والتهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٧، والفقيه ٢: ٣٩ / 169.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست