ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية، فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء، كالظلمة الموهمة، فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة.
مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلا في المؤلفة، للاحتياط، وحصول يقين البراءة، ولأن الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية (1).
والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن، ومعارض بالأصل، ونمنع كونه إعانة على المعصية.
وقال بعض أصحابنا: يشترط مجانبة الكبائر (2)، لأن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: " لا " (3) ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.
وقال بعض علمائنا: لا تشترط العدالة، ولا مجانبة الكبائر (4) - وهو قول الجمهور - عملا بإطلاق الآية، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.
ولقوله عليه السلام: (أعط من وقعت في قلبك له الرحمة) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل أعطي سائلا لا أعرفه مسلما: " أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ولا تطعم من نصب