تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
تنخفض وترتفع ويعسر ضبطها ومراقبتها (1).
ونمنع المشقة، فإن المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته، وإن قارب سهل عليه التقويم، وإلا بني على أصالة البقاء لو كان نصابا، وعدم الزيادة، لو قصر.
وقال مالك: إنه يعتبر في آخر الحول - وهو أصح وجوه الشافعي - لكثرة اضطراب القيم (2)، وقد تقدم.
مسألة 141: يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره، فلو نقص رأس المال ولو حبة (في الحول) (3) أو بعضه لم تتعلق الزكاة به، وإن عادت القيمة (4) استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور (5) كافة - لأن الزكاة شرعت إرفاقا بالمساكين فلا يكون سببا لإضرار المالك فلا يشرع مع الخسران، ولأنها تابعة للنماء عندهم وهو منفي مع الخسران.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله " (6).
احتجوا بالعموم. والخاص مقدم.

(١) المبسوط للسرخسي ٢: ١٧٢، اللباب ١: ١٤٩، المغني ٢: ٦٢٥، الشرح الكبير ٢: ٦٢٦، المجموع ٦: ٥٥، فتح العزيز ٦: ٤٤، حلية العلماء ٣: ١٠١.
(٢) المغني ٢: ٦٢٥، الشرح الكبير ٢: ٦٢٦، المجموع ٦: ٥٥، فتح العزيز ٦: ٤٥، حلية العلماء ٣: ١٠١.
(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق أو الطبعة الحجرية: (في أثناء الحول) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٤) أي: إذا بلغ رأس المال.
(٥) كما في المعتبر للمحقق الحلي: ٢٧٣.
(٦) الكافي ٣: ٥٢٨ / 2، التهذب 4: 68 / 186، الإستبصار 2: 10 / 29.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست