إلى يده لا يمنع من إجزائها، كما لو استغنى بها (1).
والفرق: أنه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع، فلم يمنع ذلك من إجزائها.
فروع:
أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول، لأن قضاء الدين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنه من سبيل الله.
ومنع الشافعي من ذلك (2). وليس بمعتمد.
ب - " قال الشيخ: إذا عجل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشية فتوالدت، أو مالا فاتجر به وربح، وقعت موقعها، ولا يجب استرجاعها، لأنه يجوز أن يعطيه ما يغنيه، لقول الصادق عليه السلام: " أعطه وأغنه " (3).
ولأنا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقا للإعطاء، ويجوز أن ترد عليه، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.
وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا، لم تقع موقعها، ووجب استرجاعها، أو إخراج عوضها؟ لأن ما أعطاه كان دينا عليه، وإنما تحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة، لغنائه، فلا تحتسب له (4).
وفي قول الشيخ إشكال، أما أولا: فلأن نماء المدفوع يقع ملكا