الشافعي (1) - وسيأتي (2) - فحينئذ تجب الزكاة عند الحلول.
ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا، لأنه دين (3).
وقيل: لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها (4).
مسألة 27: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، وسيأتي (5) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
أما الكافر فإن الزكاة وإن وجبت عليه عندنا، لأنه مخاطب بالفروع، وبه قال الشافعي (6) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة (7) - إلا أنه لا يصح منه أداؤها حال كفره فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا، لأنها عبادة فسقطت بإسلامه، لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (8) ويستأنف الحول حين الإسلام.
ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام