شياه، ولو بلغت (قيمة الشاة) (1) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض، وللثاني خمس من الغنم، وللثالث ثلاث (2).
ز - الزكاة وإن وجبت في العين إلا أن لرب المال أن يعين ذلك من أي جز شاء منه، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلا من شذ.
مسألة 124: إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب، فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (3).
لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4) مفهومه الوجوب عند الحول.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " فإذا حال الحول وجبت عليه " (5).
وقال مالك والشافعي في القديم: إمكان الأداء شرط في الوجوب، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء، حتى أن مالكا قال: لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة، لأن إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة.